النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 نافذ

المادة 18

المادة 18

اذا كانت الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51، تعود الى شخص طبيعي او معنوي مقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سواء لجهة استفادة ذلك الشخص من اعفاء، او تخفيض ضريبي، يتوقف على حصوله على موافقة مسبقة من الادارة الضريبية المختصة التي تقع ضمن نطاقها المؤسسة التي يتوجب عليها اقتطاع الضريبة.

المادة 18 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285699/article/18/