المادة 18
اذا كانت الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51، تعود الى شخص طبيعي او معنوي مقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سواء لجهة استفادة ذلك الشخص من اعفاء، او تخفيض ضريبي، يتوقف على حصوله على موافقة مسبقة من الادارة الضريبية المختصة التي تقع ضمن نطاقها المؤسسة التي يتوجب عليها اقتطاع الضريبة.