جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13239 25/06/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13239
التاريخ
25/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/07/2020, ص. 1532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13239 تاريخ 25/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف نتيجة للاستفسارات المقدمة من المصارف عن دقائق تنفيذ احكامه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 ما يلي:

"لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996."

المادة 2

يمدد العمل بالقرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 لغاية 3/10/2020 .

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه