إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف نتيجة للاستفسارات المقدمة من المصارف عن دقائق تنفيذ احكامه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 ما يلي:
"لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996."
يمدد العمل بالقرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 لغاية 3/10/2020 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 حزيران 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه