جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13257 19/08/2020

التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج

النوع
قرار اساسي
الرقم
13257
التاريخ
19/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 37, 24/09/2020, ص. 1581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13257 تاريخ 19/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار مجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل اموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد اقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:

1 - ان يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية العامة 2019.

2 - ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.

3 - ان يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.

4 - ان لا يتعدى سقفها، سنويا مبلغ /10.000/ د.أ. او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه