All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13257 19/08/2020

التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13257
Date
19/08/2020
Official Gazette
Issue 37, 24/09/2020, p. 1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار اساسي رقم 13257 تاريخ 19/08/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار مجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل اموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد اقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:

1 - ان يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية العامة 2019.

2 - ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.

3 - ان يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.

4 - ان لا يتعدى سقفها، سنويا مبلغ /10.000/ د.أ. او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه