النص الكامل

قرار اساسي رقم 13254 تاريخ 06/08/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 08/10/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13615 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13261 / 2020 )

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:

1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.

2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).

4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:

أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.

ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.

5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/2020 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:

    1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.

    2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

    3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).

    4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.

    يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:

    أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.

    ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.

    5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13254 تاريخ 06/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285765/article/1/