المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13615 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13261 / 2020 )
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:
1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.
2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).
4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.
يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:
أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.
ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.
5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضا استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (افراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:
1 - ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة اعمال الترميم بعد ان تتأكد من صحة هذه الفواتير.
2 - ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
3 - ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).
4 - ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتبارا من تاريخ 31/10/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.
يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:
أ - تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.
ب - اجراء تسديد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.
5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند (5)) بموجب قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020, المادة 1, 08/10/2020
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 البند (5) التالي نصه:
"5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع الـمقطع الثاني من البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023, المادة 2, 16/02/2023
يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع الـمقطع الثاني من البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 13615 تاريخ 02/02/2024, المادة 1, 29/02/2024
يلغى نـص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:"