المادة 3
بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 15/8/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/10/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرا تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج (EXP-01) المرفق.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.
تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)
خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )
وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 15/8/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/10/2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملا باحكام هذا القرا تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقا بها جدول باسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقا للانموذج (EXP-01) المرفق.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.
تلغى اي اشارة الى "المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "في هذه المادة)
خلافا لاي نص اخر يبقى معتمدا سعر الصرف المحدد ب/3900/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام هذه المادة )
وذلك بموجب القرار الاساسي 13325 ت 10/5/2021 ج.ر 21/2021)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020, المادة 2, 08/10/2020
يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:
"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقد بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ /000 15/د.أ.."
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021, المادة 1, 27/05/2021
1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:
ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،
ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.
2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.