جميع التشريعات

مرسوم رقم 6488 16/06/2020

تجديد الرخصة لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
6488
التاريخ
16/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1413-1414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6488 تاريخ 16/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5207 تاريخ 16/7/2019 القاضي بالسماح لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1778 تاريخ 27/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي القائم على القسم رقم /10/ من العقار رقم /1554/ من منطقة كفرعبيدا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2020 وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي