ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5207 تاريخ 16/7/2019 القاضي بالسماح لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1778 تاريخ 27/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي القائم على القسم رقم /10/ من العقار رقم /1554/ من منطقة كفرعبيدا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2020 وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي