المادة 1
يعتبر مجلس بلدية جران - قضاء البترون - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1113 16/09/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1801/ب/2020 تاريخ 7/9/2020،
بناء على نص المادتين في 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية جران - قضاء البترون - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
استُبدلت بموجب قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023, المادة 1, من 26/01/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية جران حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023, المادة 1, 26/01/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي