المادة 1
يعتبر مجلس بلدية جران - قضاء البترون - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1113 16/09/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1801/ب/2020 تاريخ 7/9/2020،
بناء على نص المادتين في 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية جران - قضاء البترون - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023, article 1, from 26/01/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية جران حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023, article 1, 26/01/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي