المادة 5
يلغى نص "المادة العاشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"1 - على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة"
(Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، وذلك وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (5) المرفق ربطا.
2 - يحظر على اي مصرف توزيع انصبة ارباح في حال تدنت اي من نسب الملاءة لديه عن:
- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الاسهم العادية.
- 10% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاساسية.
- 12% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاجمالية.
3 - يكون "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية على ان يبلغ 2,5% من الموجودات المرجحة.
4 - في حال تدني "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المحددة في البند (3) من هذه المادة، في اي وقت، يتوجب اعادة تكوين النقص في الاموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة اعلاه.
5 - خلافا لاحكام البند (4) من هذه المادة واستثنائيا، يمكن ان تتدنى نسبة "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المطلوبة (اي نسبة الـ 2,5%) في العامين 2020 و2021 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وبنسبة لا تقل عن 0,75% سنويا اعتبارا من العام 2022 وذلك لبلوغ نسبة الـ 2,5% المذكورة اعلاه في نهاية العام 2024."