النص الكامل

قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

يلغى نص "المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:

أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.

ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.

ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.

د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285886/article/6/