المادة 7
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."