جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13260 26/08/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13260
التاريخ
26/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13260 تاريخ 26/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10439 تاريخ 17/5/2010 المتعلق بشفافية واصول وشروط التسليف سيما البندين (6) و(11) من المقطع "رابعا" من المادة العاشرة منه،

وبناء على احكام القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/5/1996 وتعديلاته المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه،

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطعين "خامسا" و"سادسا" التالي نصهما:

خامسا:

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:

- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.

تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

سادسا:

باستثناء قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه