المادة 1
يضاف الى "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطعين "خامسا" و"سادسا" التالي نصهما:
خامسا:
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:
- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.
- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.
تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.
سادسا:
باستثناء قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين الا من اموال جديدة محولة من الخارج.