جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13261 26/08/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 (المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13261
التاريخ
26/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1629-1630
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13254 تاريخ 06/08/2020 (Arts. 1, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 البند (5) التالي نصه:

"5- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة،...)، عليه تسديدها، كليا او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار".

المادة 2

يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:

"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقد بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ /000 15/د.أ.."

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه