المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13678 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13665 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13485 / 2022 )
على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.
تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.
تحتسب من ضمن هذه النسبة:
ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.
- قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3÷ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30/9/2022.
-
على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.
تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.
تحتسب من ضمن هذه النسبة:
ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.
ــ قيمة سندات الخزينة الاميركية والسندات الخارجية الاخرى الـمصنفة بالقيمة العادلة وذات تصنيف ائتماني (Investment grade) .
-
على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.
تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.
تحتسب من ضمن هذه النسبة:
ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.
- قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13485 تاريخ 07/10/2022, المادة 1, 20/10/2022
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3÷ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30/9/2022."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13665 تاريخ 20/09/2024, المادة 2, 10/10/2024
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.
تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.
تحتسب من ضمن هذه النسبة:
ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.
ــ قيمة سندات الخزينة الاميركية والسندات الخارجية الاخرى الـمصنفة بالقيمة العادلة وذات تصنيف ائتماني (Investment grade) .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من الـمقطع الثالث) بموجب قرار وسيط رقم 13678 تاريخ 21/11/2024, المادة 1, 05/12/2024
تلغى نص الفقرة الثانية من الـمقطع الثالث من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.»