جميع التشريعات

قرار رقم 13262 27/08/2020

اجراءات استثنائية لاعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
13262
التاريخ
27/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1630-1632
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13678 تاريخ 21/11/2024 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13665 تاريخ 20/09/2024 (Arts. 2, 3)
قرار وسيط رقم 13485 تاريخ 07/10/2022 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70 و79 و104 و140 و174 و187 و188 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على كل مصرف ان يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع الخطة المشار اليها في المادة "الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بغية تمكينه، خلال فترة زمنية محدودة، من:

- الامتثال، بحسب المقتضى ولو بشكل متدرج، بكل النصوص القانونية والانظمة المصرفية المطبقة على المصارف سيما المتعلق منها بالسيولة وبالملاءة.

- اعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقل عما كانت عليه قبل تشرين الاول 2019.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13665 / 2024 )

اولا:

1 - مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، على المصارف، تعزيزا للسيولة لديها، سيما لدى مراسليها في الخارج، ان تقوم بحث عملائها، الذين قام اي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على ان يودعوا في "حساب خاص" مجمد لمدة ثمان سنوات، مبلغا يوازي 15% من القيمة المحولة.

يعفى المصرف المعني من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مقابل اي "حساب خاص".

2 - على المصارف حث عملائها من المستوردين ان يحولوا من الخارج الى "حساب خاص" يتمتع بنفس الشروط المحددة في البند (1) من هذا المقطع مبلغا يوازي 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في اي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 او 2018 او 2019 .

3 - يمكن دفع فوائد على "الحساب الخاص" دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 .

ثانيا:

يطبق البند "اولا" من هذه المادة على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف و"على الادارات العليا التنفيذية" للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs)، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة شركات يمتلكها اي منهم، على ان تعتمد في معرض تطبيق البند "ثانيا" هذا نسبة 30% بدلا من 15% .

ثالثا:

يقوم المصرف المعني باستعمال، بشكل اساسي، هذا النوع من الودائع لتسهيل العمليات الخارجية المحفزة للاقتصاد الوطني.

رابعا:

لانجاح مبادرة المصرف المعني، على هذا الاخير اعتماد الاطار القانوني المناسب الذي سيرعى العلاقة بينه وبين العميل لجهة تمتين ثقة هذا الاخير باستعادة وديعته، مهما كانت الظروف، عند حلول الاجل المتفق عليه،

خامسا:

على كل مصرف تزويد الاشخاص المحددين في هذه المادة والمتقيدين باحكامها بافادة خطية صريحة تبين ذلك.

كما على مفوضي المراقبة ان يلبوا، في اقصر مهلة ممكنة، كل طلب معلومات او ايضاحات مقدمة من حاكم مصرف لبنان تتعلق بتطبيق و/أو بصحة تطبيق احكام هذه المادة من قبل المصرف المعني المولجين بمراقبته.

المادة 3

معدلة 05/12/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13678 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13665 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13485 / 2022 )

على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.

تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.

تحتسب من ضمن هذه النسبة:

ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.

- قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/10/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/10/2022, حتى 10/10/2024 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13485 تاريخ 07/10/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3÷ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30/9/2022.

  3. النسخة 3.0 · من 10/10/2024, حتى 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13665 تاريخ 20/09/2024, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.

    تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.

    تحتسب من ضمن هذه النسبة:

    ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.

    ــ قيمة سندات الخزينة الاميركية والسندات الخارجية الاخرى الـمصنفة بالقيمة العادلة وذات تصنيف ائتماني (Investment grade) .

  4. النسخة 4.0 · من 05/12/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13678 تاريخ 21/11/2024, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.

    تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.

    تحتسب من ضمن هذه النسبة:

    ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.

    - قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.

المادة 4

اولا:

على كل مصرف، استنادا الى الخطة التي يكون قد وضعها والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وبنتيجة تقييم اوضاعه افراديا، ان يتقدم من المجلس المركزي لمصرف لبنان للاستحصال على موافقته على اعادة تكوين رأسماله و/أو زيادته، وفقا للحاجة، وذلك خلال الفصل الاول من العام 2021 وبعد ان يكون قد اتم التقيد بسائر النصوص القانونية والانظمة المصرفية السارية.

ثانيا:

يأخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره بهذا الشأن على ضوء القوانين الالزامية والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء.

ثالثا:

على المصارف ان تأخذ الاجراءات القانونية والنظامية اللازمة لاتاحة الامكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها الى اسهم في رأسمالها و/أو الى "سندات دين دائمة قابلة للتداول وللاسترداد" (Redeemable, Tradable, and Convertable, Perpetual Bonds) يمكن ان تعطي الحق لحامليها، وفقا لرغبة المصرف المصدر، بممارسة حق الافضلية بالاكتتاب بزيادة رأسماله وذلك شرط:

- اعلام الشخص المعني بالتفاصيل والخصائص القانونية لهذه العمليات وشرحها له بشكل واضح وواف:

- ابلاغ المعنيين من المودعين، في حال تحويل ودائعهم الى اسهم، بتقرير تخميني ميوم لقيمة اسهمها موافقا عليه من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

- ادراج كامل اسهم المصرف والتداول بها حصرا في البورصة في لبنان على ان تراعي القوانين السيادية اللبنانية وتلك التي ترعى هيئة الاسواق المالية والانظمة الصادرة عن هذه الاخيرة.

- فصل رئاسة مجلس الادارة عن ادارة المصرف المعني وفقا لمفهوم المادة 153 من قانون التجارة.

رابعا:

يمكن تحويل ثمن بيع الاسهم المتداول بها في البورصة وثمن بيع "سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد" الى الخارج اذا تمت عملية البيع باموال جديدة وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 .

خامسا:

يمكن دفع فوائد على "سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد" دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 5

اولا:

يتعرض المصرف الذي يخالف احكام هذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه:

- لاحالته، عملا باحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف، على الهيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات الادارية المناسبة بحقه.

- لتطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

- لتطبيق اي من احكام القانونين رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (توقف المصارف عن الدفع) ورقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي).

ثانيا:

كما يتعرض كل من يتقاعس عن تطبيق احكام هذا القرار، ووفقا للحالة، الى ان تفرض بحقه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) سيما لجهة الجرائم المشار اليها في البندين (9) و(21) من المادة الاولى منه.

المادة 6

على مفوضي مراقبة كل مصرف مولجين بمراقبته وعملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 187 من قانون النقد والتسليف، ان يتحققوا من صحة تطبيق احكام هذا القرار.

وعليهم، من جهة ثانية، وعملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ابلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة فورا عن تفاصيل العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض اموال او تمويل ارهاب.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه