جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13232 08/06/2020

تعديل القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 والقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999

النوع
قرار وسيط
الرقم
13232
التاريخ
08/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1446
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13232 تاريخ 08/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/12/2020 باحكام كل من:

- "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم المنقولة التي تمثل قروض الدعم، المودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.

- "المادة عشرون" من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات المصرفية والمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه