إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما ياتي:
المواد
يمدد العمل لغاية 30/12/2020 باحكام كل من:
- "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم المنقولة التي تمثل قروض الدعم، المودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.
- "المادة عشرون" من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات المصرفية والمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 حزيران 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه