جميع التشريعات

قرار رقم 30 02/07/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
02/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 28, 02/07/2020, ص. 1492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 02/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 125 والمادة 130 منه،

بناء على خطة المديرية العامة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،

بناء على نتيجة التحقيق المجرى من قبل شعبة المرآب الرئيسي موضوع إحالتها رقم 2205/ش.م.ر/2019 تاريخ 15/06/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص ثروت يوسف حديب بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك للسبب التالي:

"ارتكاب مخالفة التصريح عن عنوان كاذب وعدم تلبية دعوة المديرية العامة للجمارك للحضور من اجل ضبط افادته".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

مدير عام الجمارك بدري ضاهر