All legislation

قرار Decision No. 30 02/07/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 125 والمادة 130 منه،

بناء على خطة المديرية العامة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،

بناء على نتيجة التحقيق المجرى من قبل شعبة المرآب الرئيسي موضوع إحالتها رقم 2205/ش.م.ر/2019 تاريخ 15/06/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص ثروت يوسف حديب بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك للسبب التالي:

"ارتكاب مخالفة التصريح عن عنوان كاذب وعدم تلبية دعوة المديرية العامة للجمارك للحضور من اجل ضبط افادته".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

مدير عام الجمارك بدري ضاهر