النص الكامل

قرار رقم 237 تاريخ 29/06/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية إنشاءات المؤسسات الصناعية او التجارية المقامة على الأملاك العمومية، وفقا للمساحة المحددة لها بموجب مرسوم إشغال واستثمار الأملاك العمومية، عند توفر الشروط التالية:

1 - ان تكون المؤسسة حائزة على ترخيص بموجب مرسوم لإشغال واستثمار الأملاك العمومية.

2 - ان تكون المؤسسة خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.

3 - ان تكون الإنشاءات مستعملة من قبل مالكي المؤسسة او مستثمريها لغايات النشاط الاقتصادي للمؤسسة.

المادة 2 من قرار رقم 237 تاريخ 29/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285914/article/2/