المادة 2
تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية إنشاءات المؤسسات الصناعية او التجارية المقامة على الأملاك العمومية، وفقا للمساحة المحددة لها بموجب مرسوم إشغال واستثمار الأملاك العمومية، عند توفر الشروط التالية:
1 - ان تكون المؤسسة حائزة على ترخيص بموجب مرسوم لإشغال واستثمار الأملاك العمومية.
2 - ان تكون المؤسسة خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.
3 - ان تكون الإنشاءات مستعملة من قبل مالكي المؤسسة او مستثمريها لغايات النشاط الاقتصادي للمؤسسة.