النص الكامل

قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

يتوجب على الجهة التي تتولى تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى المتضررين الاحتفاظ بسجلات وبقيد تظهر فيها وبشكل واضح عمليات التوزيع المجاني للهبات والمساعدات، على ان تبرز المستندات الواردة ادناه عند الطلب:

- هوية الشخص المستفيد.

- صورعن الاضرار.

- تقرير من الهيئة العليا للاغاثة.

- محضر استلام بالاموال والخدمات المسلمة موقع من قبل الشخص المتضرر (المستفيد).

- كافة المستندات اللازمة للتدقيق في عملية تسليم هذه الاموال او تقديم هذه الخدمات.

وتساعد كل من الهيئة العليا للاغاثة ومن ترتأيه التحقق من عدم اساءة استعمال الهبات والمساعدات، والا توجبت كافة الرسوم والضرائب وتتعرض الجهة المخالفة للملاحقات القانونية.

المادة 3 من قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285938/article/3/