المادة 4
تعتبر هذه العمليات التي يقوم بها اشخاص خاضعون للضريبة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ويستفيد هؤلاء من احكام المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لذلك عندما يقوم الاشخاص الخاضعون للضريبة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلدية او اتحاد البلديات او الهيئات او الجمعيات او الطوائف، يتوجب عليهم فرض الضريبة بمعدل صفر بالمئة، على ان تتضمن الفاتورة او المستند المماثل لها المتعلقة بهذه العمليات، المعلومات المنصوص عنها في المادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته والقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 (المكلفون الملزمون باصدار فواتير وتحديد المستندات المماثلة للفواتير)، بالاضافة الى المعلومات التالية:
- الاسم والرقم الضريبي للوزارة او المؤسسة العامة او البلدية او اتحاد البلدية او للجمعية او للهيئة او للطائفة المستفيدة من هذه العمليات.
- اسم الجهة الممولة التي تتم تسديد الفاتورة من خلالها.
- رقم وتاريخ كتاب الهيئة العليا للاغاثة المثبت لقبول الهبة.
- توقيع وختم ممثل الوزارة او المؤسسة العامة او البلديات او اتحاد البلديات او الجمعية او الهيئة او الطائفة على نسخة الفاتورة او المستند المماثل لها.