المادة 17
أ - يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها مساعدات اجتماعية، وذلك بقرار من لجنة الادارة يتخذ بغالبية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.
ب - يحق للمؤسسة فرض مبالغ زهيدة على المشتركين، تحت اسم "اشتراك نفقات اجتماعية" للمساعدة في نفقات استثنائية يتعرض لها المشتركون في الصندوق (وفاة، زواج، ولادة وظروف اجتماعية طارئة اخرى)، على ان لا يتجاوز المبلغ المحسوم شهريا 10% من قيمة الاشتراك، ولا يتجاوز المبلغ السنوي المحسوم قيمة اشتراك شهري واحد.