The whole text

مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 In force

المادة 17

المادة 17

أ - يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها مساعدات اجتماعية، وذلك بقرار من لجنة الادارة يتخذ بغالبية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.

ب - يحق للمؤسسة فرض مبالغ زهيدة على المشتركين، تحت اسم "اشتراك نفقات اجتماعية" للمساعدة في نفقات استثنائية يتعرض لها المشتركون في الصندوق (وفاة، زواج، ولادة وظروف اجتماعية طارئة اخرى)، على ان لا يتجاوز المبلغ المحسوم شهريا 10% من قيمة الاشتراك، ولا يتجاوز المبلغ السنوي المحسوم قيمة اشتراك شهري واحد.

المادة 17 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285962/article/17/