جميع التشريعات

قانون رقم 181 12/06/2020

تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية

النوع
قانون
الرقم
181
التاريخ
12/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25 ( Attached ), 12/06/2020, ص. 22-23
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 181 تاريخ 12/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التلي نصه:

المواد

المادة 1

يفهم بعبارة "المبلغ المطلوب تحصيله" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، الصادر بتاريخ 10/10/1950، على أنها تعني، فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العقارية، القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب