All legislation

قانون Law No. 181 12/06/2020

تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية

Type
قانون · Law
Number
181
Date
12/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 181 تاريخ 12/06/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التلي نصه:

المواد

المادة 1

يفهم بعبارة "المبلغ المطلوب تحصيله" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، الصادر بتاريخ 10/10/1950، على أنها تعني، فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العقارية، القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب