جميع التشريعات

مرسوم رقم 6517 19/06/2020

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6517
التاريخ
19/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 27, 25/06/2020, ص. 1452-1453
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6517 تاريخ 19/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4543 تاريخ 15/4/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس انذ سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 23885 تاريخ 30/10/2019 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/القسم 13 من منطقة المصيطبة العقارية – بناية سنو – محافظة مدينة بيروت، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر