ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4543 تاريخ 15/4/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس انذ سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 23885 تاريخ 30/10/2019 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل.، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/القسم 13 من منطقة المصيطبة العقارية – بناية سنو – محافظة مدينة بيروت، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر