المادة 1
يعتبر مجلس بلدية مدينة الميناء – قضاء طرابلس – محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 679 18/06/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 160/ب تاريخ 23/1/2020،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية مدينة الميناء – قضاء طرابلس – محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1186 / 2021 )
ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء
محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1186 تاريخ 27/10/2021, المادة 1, 04/11/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 679 تاريخ 18/6/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مدينة الـميناء ــ قضاء طرابلس، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي