All legislation

قرار Decision No. 679 18/06/2020

اعلان حل مجلس بلدية مدينة الميناء قضاء طرابلس وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي

Type
قرار · Decision
Number
679
Date
18/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1463
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1186 تاريخ 27/10/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 679 تاريخ 18/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 160/ب تاريخ 23/1/2020،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية مدينة الميناء – قضاء طرابلس – محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

Amended 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1186 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/2021 · as the amending text publishes it

    محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 04/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1186 تاريخ 27/10/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بمهام مجلس بلدية مدينة الـميناء

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي