إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5519 تاريخ 29/8/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بشاره بشاره خالد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1836 تاريخ 28/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/القسم 12 من منطقة جزين العقارية ــ حي الـمخاضة ــ ملك شوقي بشاره خالد ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر