All legislation

مرسوم Decree No. 6778 03/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6778
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6778 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5519 تاريخ 29/8/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بشاره بشاره خالد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1836 تاريخ 28/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/القسم 12 من منطقة جزين العقارية ــ حي الـمخاضة ــ ملك شوقي بشاره خالد ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر