جميع التشريعات

قرار رقم 244 06/07/2020

إضافة فقرة الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 المتعلق بالمعالجة الضريبية للارباح التي يحققها المؤمنون لدى شركات الضمان او المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للاقساط التي يدفعونها لتلك الشركات

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
06/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1983
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 293 تاريخ 22/04/2017 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 69 و72 و74 منه،

بناء على القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 المتعلق بالمعالجة الضريبية للارباح التي يحققها المؤمنون لدى شركات الضمان او المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للاقساط التي يدفعونها لتلك الشركات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2/2019-2020 تاريخ 7/10/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 الفقرة التالية:

"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

- اقساط التأمين على الحياة.

- العمولات التي تدفع للوسطاء.

- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

6 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني