ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 69 و72 و74 منه،
بناء على القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 المتعلق بالمعالجة الضريبية للارباح التي يحققها المؤمنون لدى شركات الضمان او المتعاقدون معها على شكل عوائد استثمار للاقساط التي يدفعونها لتلك الشركات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2/2019-2020 تاريخ 7/10/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 الفقرة التالية:
"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:
- اقساط التأمين على الحياة.
- العمولات التي تدفع للوسطاء.
- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
6 تموز 2020
وزير المالية
د. غازي وزني