النص الكامل

قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتم تسديد الضريبة وفق إشعار الدفع المرفق بهذا القرار (ص13) ويتم توريد نسخة عن هذا الاشعار الى وزارة المالية اسوة باشعار الدفع المسبق العائد للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، بحيث تقوم الوحدة المختصة في وزارة المالية بإدخاله على نظام الضرائب المخصص لذلك.

المادة 3 من قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286168/article/3/