النص الكامل

قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعتبر الضريبة المسددة من قبل كل مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية، عبئا قابلا للتنزيل من ايرادات سنة اعمال 2020، ولا تحتسب الغرامة المسددة بنتيجة في تسديد الضريبة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020، او الغرامة التي تتوجب وتسدد الضريبة بأقل مما هو متوجب، ضمن الاعباء المقبولة التنزيل.

المادة 4 من قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286168/article/4/