المادة 7
في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:
لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل انواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقا لما يلي:
- بالنسبة للموجبات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها لغاية 17/10/2019 ويعاد احتسابها اعتبارا من 31/7/2020 ويستكمل كسر الشهر المحتسب لغاية 17/10/2019 اعتبارا من 31/7/2020.
- بالنسبة للموجبات التي لم تنته مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحسب الغرامات المتوجبة عليها اعتبارا من انتهاء مهلها الجديدة وفقا للقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك المهل.
- تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقا للخزينة لا يمكن استردادها لغير الاسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات او بطلبات الاسترداد المقدمة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية،
- اما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متضمنة غرامات عن المدة المعلقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات المحتسب عن فترة التعليق على ان تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.