المادة 3
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الافراد في الحالات التالية:
- ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال 10% من مساحة العقار الاجمالية،
- ان تكون زاوية للانحدار ما دون 45 درجة.
- ان لا تكون الاشجار صمغية.
- ان لا يكون العقار ضمن غابة أو امتدادا لها.
- ان لا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الاتربة على الجبال او المنحدرات، حماية الأرض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسهول واجتياحها، حفظ الينابيع أو مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف).
- ان لا يتجاوز عمر الاشجار ال الثلاثين سنة.