المادة 4
المستندات المطلوبة للعقارات ما دون ال 200 م2.
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية أو بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد لما هي دون الـ 2000 م2 بعد تقديم المستندات التالية:
- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة.
- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.
- افادة عقارية أصلية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.
- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.
- بيان مساحة.
- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:
تحويل العقار الى أرض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.
عدم تحويل العقار الى كسارة أو مرملة.
عدم نقل الرمول أو الاتربة أو الصخور الى خارج العقار إلا بعد الحصول على موافقة الإدارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان أي مخالفة للبنود المذكورة اعلاه في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، لوزير الزراعة اصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار قي مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.