جميع التشريعات

علم وخبر رقم 794 09/07/2020

تعديل العلم والخبر رقم: 401 تاريخ 2/3/2011 وتعديله برقم 548 تاريخ 2/4/2016 للجمعية المسماة: "جمعية النور لرعاية المرض والمعوقين مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
794
التاريخ
09/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2046-2047
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 794 تاريخ 09/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 401 تاريخ 2/3/2011 وتعديله برقم 548 تاريخ 2/4/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26684 تاريخ 26/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

"جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 401 تاريخ 2/3/2011 وتعديله برقم 548 تاريخ 2/4/2016

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: "جمعية النور لرعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة"

بدلا من:

"جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين"

غايتها: - ان هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الى:

1- العمل مع المرضى بإنشاء وادارة مدارس ومراكز ومستوصفات طبية او حملات نوعية طبية او كشفية صحي... في مختلف المناطق منفردة او بالتعاون مع مؤسسات صديقة رسمية او خاصة محلية او دولية.

2- العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء وادارة مراكز داخلية لاستقبالهم ومراكز علاجية ومراكز تدريب مهنية خاصة بكل نوع من الاعاقة، وكذلك بإنشاء مجمعات صناعية انتاجية لذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين اسواق للعمل وتسويق الانتاج.

3- توعية وتنشيط حركة الانماء الاجتماعي وتطوير التراث الفني والثقافي وتأمين الوقاية الصحية ونشر الثقافة العامة وتعليم الاميين والقضاء على الجهل والفقر.

4- جمع واستقبال وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للمرضى والمحتاجين والمعوزعين والافراد من مختلف الجهات منفردة او بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الاطار من داخل لبنان او من خارجه.

5- التعاون والتعاقد وتنسيق النشاطات وغيرها مع الافراد والجمعيات والوكالات الدولية والمنظمات والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض مع اهدافها مع اهداف الجمعية.

6- العمل الدؤوب داخل المجتمع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

7- السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والاكاديمية والمهنية.

8- رعاية شريحة المعرضين للانحراف والمدمنين، والعوائل بلا معيل، والمساجين، وذلك من خلال رعايتهم وتوعيتهم وحمايتهم عبر الندوات والانشطة والاعمال الحرفية والترفيهية وغيرها، والثقافية والصحية والبيئية، وكل ما يفيد في رعايتهم وحمايتهم ودعمهم المعنوي والمادي من اجل استقامتهم داخل اسرهم وعوائلهم ومجتمعهم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- أن هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الي:

1- العمل مع المرضى بإنشاء وادارة مراكز ومستشفيات ومستوصفات طبية او حملات نوعية طبية او كشف صحي... في مختلف المناطق منفردة او بالتعاون مع مؤسسات صديقة رسمية او خاصة محلية او دولية.

2- العمل مع المعوقين بإنشاء وإدارة مدارس ومراكز داخلية لاستقبالهم ومراكز علاجية ومراكز تدريب مهنية خاصة بكل نوع من الاعاقة، وكذلك بإنشاء مجمعات صناعية إنتاجية للمعوقين وتأمين اسواق للعمل وتسويق الانتاج.

3- توعية وتنشيط حركة الانماء الاجتماعي وتطوير التراث الفني والثقافي وتأمين الوقاية الصحية ونشر الثقافة العامة وتعليم الامين والقضاء على الجهل والفقر.

4- جمع واستقبال وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للمرضى والمحتاجين والمعوزين والافراد من مختلف الجهات منفردة او بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العامة في هذا الاطار في داخل لبنان او من خارجه.

5- التعاون و/أو التعاقد وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع الاستثمارية وغيرها مع الافراد والجمعيات والوكالات الدولية والمنظمات والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض اهداف الجمعية.

6- العمل الدؤوب داخل المجتمع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

7- السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي