المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:
"جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 401 تاريخ 2/3/2011 وتعديله برقم 548 تاريخ 2/4/2016
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: "جمعية النور لرعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة"
بدلا من:
"جمعية النور لرعاية المرضى والمعوقين"
غايتها: - ان هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الى:
1- العمل مع المرضى بإنشاء وادارة مدارس ومراكز ومستوصفات طبية او حملات نوعية طبية او كشفية صحي... في مختلف المناطق منفردة او بالتعاون مع مؤسسات صديقة رسمية او خاصة محلية او دولية.
2- العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء وادارة مراكز داخلية لاستقبالهم ومراكز علاجية ومراكز تدريب مهنية خاصة بكل نوع من الاعاقة، وكذلك بإنشاء مجمعات صناعية انتاجية لذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين اسواق للعمل وتسويق الانتاج.
3- توعية وتنشيط حركة الانماء الاجتماعي وتطوير التراث الفني والثقافي وتأمين الوقاية الصحية ونشر الثقافة العامة وتعليم الاميين والقضاء على الجهل والفقر.
4- جمع واستقبال وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للمرضى والمحتاجين والمعوزعين والافراد من مختلف الجهات منفردة او بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الاطار من داخل لبنان او من خارجه.
5- التعاون والتعاقد وتنسيق النشاطات وغيرها مع الافراد والجمعيات والوكالات الدولية والمنظمات والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض مع اهدافها مع اهداف الجمعية.
6- العمل الدؤوب داخل المجتمع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
7- السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والاكاديمية والمهنية.
8- رعاية شريحة المعرضين للانحراف والمدمنين، والعوائل بلا معيل، والمساجين، وذلك من خلال رعايتهم وتوعيتهم وحمايتهم عبر الندوات والانشطة والاعمال الحرفية والترفيهية وغيرها، والثقافية والصحية والبيئية، وكل ما يفيد في رعايتهم وحمايتهم ودعمهم المعنوي والمادي من اجل استقامتهم داخل اسرهم وعوائلهم ومجتمعهم.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- أن هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الي:
1- العمل مع المرضى بإنشاء وادارة مراكز ومستشفيات ومستوصفات طبية او حملات نوعية طبية او كشف صحي... في مختلف المناطق منفردة او بالتعاون مع مؤسسات صديقة رسمية او خاصة محلية او دولية.
2- العمل مع المعوقين بإنشاء وإدارة مدارس ومراكز داخلية لاستقبالهم ومراكز علاجية ومراكز تدريب مهنية خاصة بكل نوع من الاعاقة، وكذلك بإنشاء مجمعات صناعية إنتاجية للمعوقين وتأمين اسواق للعمل وتسويق الانتاج.
3- توعية وتنشيط حركة الانماء الاجتماعي وتطوير التراث الفني والثقافي وتأمين الوقاية الصحية ونشر الثقافة العامة وتعليم الامين والقضاء على الجهل والفقر.
4- جمع واستقبال وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للمرضى والمحتاجين والمعوزين والافراد من مختلف الجهات منفردة او بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العامة في هذا الاطار في داخل لبنان او من خارجه.
5- التعاون و/أو التعاقد وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع الاستثمارية وغيرها مع الافراد والجمعيات والوكالات الدولية والمنظمات والهيئات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض اهداف الجمعية.
6- العمل الدؤوب داخل المجتمع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
7- السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.