المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"رابطة آل منقارة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2024 تاريخ 2/10/2017.
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1- تعزيز صلة الرحم وجمع شمل العائلة في اماكن الانتشار.
2- تحقيق التعاون والتآلف والتعارف والتواصل بين افراد العائلة الكريمة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم، والعمل على نشر ثقافة صلة الرحم بين فروع العائلة المختلفة.
3- حفظ الإرث الثقافي للعائلة.
4- تقديم المساعدة المادية والمعنوية للمستحقين ورعاية شؤون المعسرين من افراد العائلة، وتأمين المساعدات الدراسية للطلاب، وتشجيع وتكريم المتفوقين والموهوبين منهم.
5- بث التوعية ونشر الثقافة العامة واسداء النصح والارشاد والتوجيه لافراد العائلة وخلال الاجتماعات والندوات والنشاطات الثقافية والاجتماعية.
6- إحصاء فروع العائلة إحصاء علميا دقيقا، وإستكمال تحقيق نسب العائلة الكريمة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- السعي لحل الخلافات العائلية حبيا.
2- إيجاد رابطة او صلة او نوع من التنسيق والتعاون بين الروابط والجمعيات.
3- السعي لتأمين الخدمات الصحية والأدوية المزمنة للمحتاجين.
4- تظافر الجهود في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي، التربوي، المهني، الثقافي.
5- رفع مستوى الخدمة الاجتماعية للمناطق المحرومة.
6- تأمين القرطاسية واللباس المدرسي من صندوق الرابطة وتوزيعهم على المحتاجين.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.