جميع التشريعات

قرار رقم 430 09/07/2020

تعديل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
09/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2091-2092
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 09/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ /21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 27/8/1981،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لا سيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،

بناء على القرار رقم 273/1 تاريخ 21/3/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

- يقرر ما يأتي -

المواد

المادة 1

تعدل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول المرفق ربطا.

اما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لاسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.

المادة 2

تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 تموز 2020 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر اي قرار مخالف له.

بيروت في 9 تموز 2020 وزير الاتصالات م.طلال حواط